المقالات
قسم الفقه
الأحكام الخاصّة بالانترنت
مع التطور التكنولوجي الحاصل في العالم بعامة وفي العراق بخاصة، انتشر استخدام شبكات التواصل العالمية على الشبكة الالكترونية (الإنترنيت) الامر الذي يستوجب معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب، وفي هذا الصدد يسرّنا أن نقدم مجموعة من الأسئلة والإجابات عنها وفقاً لرأي آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ظله).
سؤال:
1.
هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق من دون علم زوجها أو
أبيها، وكذا الحال بالنسبة للأبناء حين يراسلون الإناث؟
2. عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الابن أو الأخت يقولون: (هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الاطّلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية) فهل هذا صحيح ؟
3. هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين وبخاصة إذا كان ذلك التواصل مخفيا ومثيرا للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية، وبتعبير آخر ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ووظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه في هذا الصدد؟
الجواب: لا يجوز للمرأة التواصل مع الرجل بالمراسلة الكتبية أو الصوتية في ما لا يجوز بالمشافهة بلا فرق، ولا ينبغي لها التصرّف على وجه يثير ريبة زوجها او أبيها، بل قد يحرم ذلك في جملة من الموارد، كما لو كان تصرّف الزوجة مريباً عند العقلاء بحيث يعدّ منافياً لما يلزمها رعايته تجاه زوجها، أو كان تصرف البنت مما يوجب أذيّة الأب شفقة عليها، وكذلك الحال في الابن بالنسبة الى أبيه، وإذا توقّف رفع الإشكال على اطّلاع الزوج أو الوالد على مضمون المراسلات تعيّن ذلك إذا لم يترتب محذور آخر.
وعلى العموم فإنّ للزوج والوالد وظيفة في شأن الزوجة والولد، قال الله تعالى: ( يَا أيّها الّذينَ آمنوا قُوا أنفسَكُم وأهليكُم ناراً وقُودها الناسُ والحِجَارةُ عليها ملائِكَة غِلاظٌ شِدَادٌ لا يعصُون الله ما أمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون) فعلى الزوجة والأولاد أن يكونوا عوناً لهما في القيام بهذه الوظيفة على ما امر الله تعالى به، ولهما في حال عدم الاستجابة لذلك القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مورده حسب الضوابط الشرعيّة والله العاصم.
سؤال: یشاع الیوم الزواج عن طریق الانترنت سواء كان دائميا ام منقطعا، فما صحة هذا الزواج في نظر الشریعة الاسلامیة؟
الجواب: لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة توفر الشروط.
سؤال: هل یقع صحیحاً عقد القران بین الولد والبنت عبر الانترنت او مواقع الدردشة؟ وهل یوجد فرق بین الكتابي والصوتي؟
الجواب: یصح بشروطه ان كان لفظیاً ولا یصح علی الاحوط بالكتابة، ومن شروطه اذن الولي ان كانت البنت بكرا غیر مستقلة، بل حتی المستقلة علی الاحوط.
سؤال: هل یجوز أن تضع المرأة صورة لعینيها في الانترنت، مع العلم بان هناك الكثیر ممن سیری هذه الصورة یعرف هذه المرأة؟
الجواب: لا یجوز ان كانت بدون حجاب ولا یجوز اذا كانت مثیرة او موجبة للفساد.
سؤال: ما حكم المشاركة بالمنتدیات على الشبكة الالكترونية(الانترنت)؟
الجواب: یجوز في حد ذاته وربما یعرض ما یوجب حرمته كما هو الحال في كل محادثة.
سؤال: هل العمل في مقاهي الانترنت جائز؟
الجواب: يجوز إلا أن يترتب عليه المفسدة.
سؤال: فتاة اكلمها في الماسنجر (برنامج للمحادثة عن طریق الانترنت) فهل یحلّ لي الكلام معها مادام الحديث محترما وبعیداً عن عبارات الحب والغزل؟
الجواب: لا یجوز مع خوف الوقوع في الحرام.
سؤال: ما الحكم اذا كنت اكلم فتاة في الجات (موقع الكتروني للدردشة) بحدود وضوابط؟
الجواب: لا یجوز ان لم تأمنا الوقوع في الحرام ولو بالانجرار الیه شیئاً فشیئاً.
سؤال: هل یجوز المحادثة الكتابیة عن طریق الانترنت (الدردشة) مع الولد او البنت في الامور الدینیة او النصح الاجتماعي او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الثقة بعدم الوقوع في المحرم؟
الجواب: لا یجوز مع خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار الیه شیئاً فشیئاً، قال تعالی: (بل الانسان علی نفسه بصیرة ولو القی معاذیره).
سؤال: ما حكم المراسلة بین البنت والولد عبر الانترنت أهو حرام او حلال مع العلم ان الذي یدور مجرد السؤال عن الصحة وعن موضوعات اجتماعیة متفرقة؟
الجواب: لا یجوز مع خوف الانجرار الی الوقوع في الحرام.
سؤال: یوجد في الانترنت برنامج(البالتوك) الذي یضم مختلف الفئات التي تتناقش في مواضیع شتی، فما حكم التحدث بین الشباب (الفتیات والفتیان) في هذا البرنامج؟
الجواب: لا یجوز مع عدم الامن من الوقوع في الحرام ولو بالانجرار الیه شیئاً فشیئاً.
السؤال: عندي خط انترنت، فلو اعطیت الجیران منه خطاً من دون إذن الشركة المجهّزة للخط ومن دون احداث ضرر بالشركة فما حكم ذلك؟
الجواب: لا یجوز من دون اذن اصحاب الشركة.
سؤال: هل يجوز للشاب مشاهدة الأفلام الاباحية في الإنترنت أو الفيديو من دون قصد الشهوة والإنزال؟
الجواب: لا يجوز مع الشهوة بل من دونها على الأحوط وجوباً.
نشرت في الولاية العدد 79
اكثر قراءة