akdak

المقالات

قسم الفقه

الإجارة وأحكامها

287

الشيخ مقداد حامد احمودي

الإجارة هي المعاوضة على المنفعة، عملا كانت او غيره، والاول مثل اجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل اجارة الدار للسكنى.
ويعتبر في المؤجّر والمستأجر البلوغ و العقل والاختيار والرشد، ولا تصحّ اجارة المفلس امواله التي حُجِرَ عليها، ولكن تصح اجارته نفسه.
وللاجارة احكام فصلها علماؤنا في رسائلهم العملية، ونحن نذكر طرفاً من هذه الاحكام وفقا لفتاوى آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ظله).

سؤال: هناك رجل مؤمن سافر مدة معينة خارج بلده ولديه بيت فارغ ولما رجع إلى بلده وجد أباه قد أجّر البيت لأحد طلبة العلوم الدينية فضولاً وهو غير راضٍ بهذا العقد، فهل يغرم الأب مال الاستئجار، وهل العقد صحيح ؟

الجواب: إذا أجاز الولد عقد الإجارة استحق على أبيه الأجرة المعيّنة في العقد، وإن لم يُجز العقد وقع فاسداً واستحق على أبيه أجرة المثل لمنافع الدار طوال المدة التي سكنها المستأجر ولكن ينبغي أن لا يفوته عند مطالبته لأبيه ان يكون رفيقاً به ومؤدباً معه فان ذلك من المعاشرة بالحسنى والمعاملة بالمعروف كما ورد الأمر بهما في نصوص الشرع الحنيف .

سؤال: لي محل قد اجرته لأحد الإخوة(بدون سرقفلية) أتسلّم ايجاره كل ستة اشهر وعند انتهاء ستة الأشهر الاخيرة ابلغت المؤجر بأني احتاج المحل ولم يسلمني المحل علماً انني اعطيته فترة شهرين مدة إخلاء المحل فما هو الحكم الشرعي لهذه المسألة وهل يُعدّ المؤجر غاصباً للمحل ؟

الجواب: لا يحق للمستأجر الزام المالك بتجديد عقد الإجارة بعد انتهاء المدة وعليه تسليم العين المستأجرة لمالكها إلاّ إذا كان يستحق التجديد من جهة الاشتراط او دفع السرقفلية .

سؤال: هل يجوز البناء فوق الحسينية ويؤجر ويعود بدل إيجاره لمنفعة الحسينية؟

الجواب: لا يجوز ايجار الطابق الثاني للحسينية القائمة بالفعل.

السؤال: الدكاكين المبنية في الاماكن المغصوبة هل يمكن التعامل مع من يشغلها، وما هو الحكم بالنسبة للمستاجر ان كان غير عالم بذلك ثم علم؟

الجواب: لا مانع من التعامل مع اصحاب تلك الدكاكين من دون التصرف فيها واما المستاجر الذي تبين له الحال بعد الاستيجار فعليه مراجعة المغصوب منه لتصحيح موقفه فان كان غائباً ولا يمكن الوصول اليه فيلزم مراجعة الحاكم الشرعي ليقرر ما تقتضيه مصلحة الغائب في ذلك.

سؤال: شخص دفع سرقفلية لغرض استئجار محل او دار وبعد مدة توفي هذا المستأجر فهل ينتقل حق اشغال ذلك المحل او تلك الدار لورثته، اذا كانت وفاته قبل انتهاء مدة الاستئجار او بعد انتهاء مدة الاستئجار؟

الجواب: ينتقل حق السرقفلية الى ورثته سواء كان قبل انتهاء مدة العقد ام بعده.

سؤال: لو قال المؤجر للمستاجر (اجرتك الدار كل شهر بالف دينار لمدة ثلاث سنوات ) فهل هذه الصيغة صحيحة؟ وهل يتم العقد لمدة ثلاث سنوات ام يصح في السنة الاولى فقط؟

الجواب: تصح للسنوات الثلاث.

سؤال: اذا استاجر الانسان داراً او محلاً، ثم قام بتأجير تلك الدار او المحل لشخص اخر بدون علم المالك او رضاه، فهل تعد تلك الدار او المحل مغصوباً ويحرم الدخول فيه ام لا؟

الجواب: لا يعد كذلك، نعم مع اشتراط المالك على المستاجر الاول ان ينتفع بالعين المستاجرة بنفسه، يكون انتفاع المستاجر الثاني منها محرماً وكذلك من ضيوفه او خدمه او روّاد محله ونحوهم.

سؤال: شخص اتفق مع آخر يملك أرضاً على ان يقوم الاول ببنائها عمارة بالمساطحة لمدة معينة، وجاء شخص ثالث فاستأجر محلاً في تلك العمارة ودفع سرقفلية للمساطح، وبعد مدة جاء المساطح وطلب من المستأجر زيادة في بدل الايجار، فهل يحق له ذلك وهل يجب على المستأجر الزيادة او الاخلاء، ام يجوز للمستأجر ان يرفض الزيادة ويبقى متمسكاً بالمحل؟

الجواب: يحق له البقاء في المحل مع دفع ما يعادل اجرة مثله.

سؤال: هل يجوز جعل اجرة السياقة للسائق الربع من واردات السيارة كما لو اتفق المالك مع السائق ان تكون اجور سياقته هي الربع من واردات السيارة؟

الجواب: لا يصح اجارة ويصح جعالة، كأن يجعل المالك للعامل على ذمتة ما يعادل ربع وارد السيارة.

سؤال: هل يجوز استئجار كمية من الذهب من الاخرين لغرض الاشتغال بها ومن ثم ارجاع الذهب بكامله ولمدة معينة لقاء مبلغ متفق عليه من الطرف الاخر صاحب الذهب؟

الجواب: اذا كان المقصود بالاشتغال به هو صياغته حلياً وبيعه ثم تعويض المالك عنه بالاضافة الى مبلغ معين فهذا قرض ربوي محرم ولا يصح إيجاره، لان من شروط الاجارة امكان الانتفاع بالعين المستاجرة مع بقاء عينها وما يرجع الى المالك في مفروض السؤال عوض الكمية المأخوذة من الذهب لا عينها.

سؤال: ما راي الشرع حول السرقفلية وكيفية التعامل مع الشخص الذي يعرض مبلغاً من المال مقابل تاجير شقة مثلاً او محل؟

الجواب: لا مانع من اخذ السرقفلية ولها انحاء مختلفة من ان ياخذ المالك مبلغاً من المال ويشترط على نفسه في ضمن عقد الايجار ان يجدد العقد لهذا المستأجر ـ او لمن يتنازل له المستأجر ـ سنوياً بالصورة التي وقع عليها في السنة الاولى او على النحو المتعارف في كل سنة، واذا اراد المستأجر الثاني التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستاجر الاول.

نشرت في الولاية العدد 84