المقالات
قسم الفقه
احكام الاموال الموقوفة لسيد الشهداء
ما يوقف على المساجد والمشاهد ونحوهما من آلات الإنارة والتكييف
والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز
بيعها ، فإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أعدت له ولو بغير ذلك
الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل ، فالفرش
المتعلق بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع به في ذلك المحل بقي على
حاله فيه ، ولو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى
ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل ، ولو فرض
استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على امساكه وابقائه فيه
إلا الضياع والتلف يجعل في محل آخر مماثل له ، بأن يجعل ما للمسجد
لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر ، فإن لم يكن المماثل أو استغنى
عنها بالمرة جعل في المصالح العامة . هذا إذا أمكن الانتفاع به
باقيا على حاله ، وأما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع به إلا ببيعه
وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحل أن
أحتاج إليه وإلا ففي المماثل ثم المصالح العامة حسبما
مر.
ويكون
توضيح هذه المسألة من خلال النقاط الآتية:
1-
الاشياء التي توقف للمساجد والحسينيات مثل جهاز التبريد أذا كان
يمكن الانتفاع به فلا يجوز بيعه بل ينتفع به في نفس المكان
.
2-
إذا كان الشيء يمكن الانتفاع به في الجهة الموضوع لها مثل الفراش
وقد استغنى الجامع أو الحسينية أو المشهد منه فلا يحتاج الى الفراش
ولكن يمكن الانتفاع به كستار للابواب (برده)يحفظ المكان من البرد
والحر جاز استخدامه في ذلك المحل وهكذا في بقية الاشياء كاستخدام
البطانية التي هي للتغطية تستخدم فراش للنوم اذا استغنى عن
البطانيات للفراش ونحو ذلك.
3-
اذا استغنى المحل عن ذلك الشيء ولايحتاج اليه نهائياً فالحل الشرعي
هو ان ينقل الى المحل المماثل مثل المسجد الى مسجد أخر والحسينية
الى حسينية أخرى وهكذا..
4-
واذا لم يوجد المماثل او لايحتاج الية فالحل الشرعي هو أن يُجعل في
المصالح العامة اي في خدمة الناس اذا كان يمكن الاستفادة منه كأن
تفرش البطانية كفراش في مكان عام أو وضع براد الماء في مكان عام
وهكذا.
5-
اذا لم يمكن الانتفاع منه مطلقاً ففي هذه الحالة يباع ويصرف ثمنه في
ذلك المحل في مصلحته
مسألة
1547 : إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
صرف في إحياء ذكرهم واعلاء شأنهم كإقامة المجالس لذكر فضائلهم
ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم
الرفيع ، والأحوط الأولى اهداء ثواب ذلك إليهم عليهم السلام ، ولا
فرق بين أمام العصر عجل الله فرجه الشريف وآبائه الطاهرين
.
مسألة
1544 : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحة من تعمير وفرش
وإنارة وكنس ونحو ذلك من مصالحة ، وفي جواز أعطاء شئ من النماء
لإمام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك
فيعطي منه حينئذ
.
مسألة
1545 : إذا وقف على الحسين عليه السلام صرف في إقامة عزائه من أجرة
القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين من طعام أو غيره ،
والأحوط الأولى إهداء ثواب ذلك إليه عليه السلام ، ولا فرق بين
إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه عليه السلام في المسجد أو
الحرم أو الصحن أو غير ذلك ، هذا مع انصراف الوقف عليه عليه السلام
إلى إقامة عزائه ، وإلا جرى عليه ما سيأتي في الوقف على النبي صلى
الله عليه وآله والأئمة(عليهم السلام).
سؤال: ما حكم الصناديق المشتركة التي تجمع فيها اموال لسيد الشهداء
عليه السلام؟
الأموال
التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم
أو من أهل بلدة لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة
الأربعين إلى ( كربلاء ) الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها
في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع
فيها ، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا
أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها ، وإذا تعذر صرفها في الجهة
المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة ،
نعم إذا كان الدافع للمال يرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم
يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل
يجب ارجاعه إليه أو إلى وارثه مع المطالبة وإلى غرمائه عند تفليسه،
وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها
وجبت مراجعته في ذلك.
وتوضيح
ذلك يكون في النقاط الآتية:
1-
الاموال المشتركة التي تجمع من مثل اهل صنف خاص نجاريين , حداديين
أو اهل موكب معين أو اهل عشيرة معينة ونحو ذلك هذا الاموال خرجت عن
ملك اصحابها فلايجوز الاقتراض منها والرجوع فيها بإن يأخذ الشخص ما
وضعه في الصندوق بعد فترة
2-
هذه الاموال صدقات مشروطة تصرف في نفس الجهة التي قصدها المشتركون
في الصندوق كما اذا قصدوا إقامة مأتم في عشرة محرم أو توزيعها طعام
على السائرين الى كربلاء في الاربعين ونحو ذلك نعم اذا تعذر عليهم
صرفها في الذي قصدوه تصرف في الاقرب فالاقرب الى الجهة التي قصدوها
فإذا بقي شيء من الطعام من الزيارة يصرف في عزاء الامام الحسين وعلى
زواره وهكذا..
3-
اذا جاء راس السنة الخمسية وكانت الاموال في الصندوق اي لم تصرف بعد
لايجب تخمسها لأنها خرجت عن ملك صاحبها وأذا مات الشخص المشترك في
الصندوق لا يحق لورثته المطالبة بحصته في
الصندوق.
سؤال:
ما حكم الاموال التي تجمع في صندوق خاص لشخص
واحد؟
الجواب:
أذا كان الدخل (الصندوق) الذي تجمع فيه الاموال لشخص واحد فقط فهذه
الاموال تختلف من القسم الاول اي الصندوق العام المشترك أي انها
باقية على ملكية صاحبها فيجوز له أن يتصرف فيها ويأخذ منها ويصرفها
في أي جهة رغب فيها مالكها وأذا جاء راس السنة الخمسية وجب تخميسها
إذا لم تصرف بعد.
نشرت في الولاية العدد 76
اكثر قراءة