akdak

المقالات

قسم الفقه

حكم التبرع بالاعضاء وبيعها وزراعتها

287

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة باحكام التبرع بالاعضاء وبيعها وزراعتها مع أجوبتهاt طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها.

نقدم هذه المجموعة من المسائل الشرعية المتعلقة باحكام التبرع بالاعضاء وبيعها وزراعتها مع أجوبتهاt طبقا لفتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف آملين الانتفاع بها.

هل يجوز للانسان ان يوصي بالتبرع باعضائه بعد الوفاة؟
الجواب: لاتصح ـ على الاحوط ـ الوصية من المسلم بقطع بعض اعضائه بعد الوفاة لالحاقه ببدن الحي، الا اذا كان مما يتوقف عليه انقاذ حياة مسلم فتصح حينئذ ولا تثبت الدية على القاطع.
هل يجوز زراعة اعضاء للانسان؟
الجواب: يجوز زراعة وترقيع جسم الانسان بعضو من اعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الانسان احكام جسم الانسان نفسه، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الانسان وحلول الحياة فيه
هل يجوز التبرع باعضاء المحكوم عليهم بالاعدام؟
الجواب: لايجوز قطع جزء من انسان حي لالحاقه بجسم غيره ، اذا كان قطعه يلحق به ضررا بليغا، كما في قلع العين وقطع اليد والرجل.
هل يجوز للانسان ان يوصي، وهل يؤخذ بوصيته، اذا اوصى باخذ بعض اعضاء جسمه السليمة الداخلية، مثل: القلب والكليتين والكبد والرئتين واعطائها لمن يحتاج اليها من مرضى المؤمنين في الحالتين التاليتين:
أـ اذا حصلت له حالة مرضية شديدة اصبح فيها يائسا من البقاء على قيد الحياة ، او قرر الاطباء اليأس من حياته، كبعض حالات اصطدام السيارات، او السقوط من شاهق، او الاصابة بطلق ناري، او الاحتراق بالنار او غيرها، مما يسبب تلف بعض الاعضاء، بحيث يستحيل معه البقاء على قيد الحياة ، ولكن يمكن الاستفادة من بقية الاعضاء، فهل يجوز له الايصاء بها، وهل يجب الاخذ بوصيته هذه؟
ب ـ اذا توفي وفقد الحياة ، وكان يمكن الاستفادة من اعضائه الداخلية، فهل تنفذ وصيته في اخذ اعضائه الداخلية بعد وفاته للافادة منها للمرضى او للدراسة عليها؟ وخصوصا اذا توقفت عليها حياة انسان مؤمن؟
الجواب:
أ ـ لايجوز قطع اعضائه الحياتية ونحوها قبل ان يعد ميتا عرفا ـ بتوقف قلبه عن العمل ـ وان كان ذلك لغرض الحاقها ببدن مسلم اخر انقاذا لحياته، ولا اثر لوصيته بذلك ابدا.
ب ـ يجوز ان يقطع منها ما يتوقف عليه حفظ حياة مسلم اخر ، ولا تثبت الدية على القاطع على الاظهر ، واما القطع لمجرد التعليم والدراسة فلا يجوز.
وظيفتي في المستشفى التنسيق بين من يود التبرع ببعض اعضائه حيا او ميتا مع المحتاجين لذلك، وهناك صور يجوز فيها التبرع كما ذكرتم في المسائل المستحدثة، وهناك صور لايجوز، وعملي يشمل الجميع، ومنها: ان يكون التنسيق مع اهل الميت سريريا مع بقاء قلبه بالنبض على اخذ بعض الاعضاء منه، اما لاجل انقاذ حياة مسلم، او انقاذ عضو من الاعضاء، فهل عملي محلل؟
الجواب: يجوز في الصور الجائزة
في سويسرا منظمة التبرع بعظام البدن عن الميت، يعني تسجيل اسمي في المنظمة واعلامهم عن الشيء الذي اتبرع به؟
الجواب: في نفوذ الوصية بقطع اعضاء المسلم بعد موته لالحاقه ببدن الحي، من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك، اشكال.
زراعة كبد الخنزير
في الاونة الاخيرة وفي حقل حاجة زرع الاعضاء في المستشفيات اكتشف بانه يمكن زراعة كبد الخنزير عند الكائن البشري كعلاج من امراض الكبد، فأذا كانت حياة المريض تنقذ باستخدام كبد الخنزير او غيره من الحيوانات، فهل يحل ذلك اي استخدام كبد الخنزير، لاسيما أنه من الحيوانات المحرم اكلها في الاسلام؟
الجواب: يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الانسان
احكام استئصال اعضاء الانسان
ما موقف الطبيب في مثل الحالات التالية، وما الذي يترتب عليه من احكام، وذلك عند اسئصال جزء من عضو الانسان او العضو باكمله عند اكتشاف وجود ضرر او مرض يستدعي ذلك من خلال العمليات الجراحية الاستكشافية او التي تجرى لاسباب اخرى، علما بأن الطبيب الجراح قد يأخذ الاذن مسبقا من المريض، او وليه الشرعي، او ممن يتولى امره، وان لم يكن وليا شرعيا، واحيانا بدون اذن اصلا لانقاذ حياته؟
الجواب: يجوز مع اذن المريض ان كان أهلا له، والا فباذن وليه الشرعي من الاب او الجد او الحاكم الشرعي، نعم اذا توقف عليه انقاذ حياته او دفع الضرر البليغ عنه، فمع تعذر الاسئذان ممن ذكر يجوز القيام باذن بعض عدول المؤمنين.
في كثير من العمليات الجراحية يتم ازالة بعض اجزاء من الانسان مثل شيء من الامعاء او الزائدة الدودية، او رفع الرحم من المراة، او رفع المرارة، او الكلية او بعض الشحوم، وفي بعض الحالات يجري بتر اليد أو الرجل ابو بعض الاصابع فهل يجب دفن هذه الاجزاء مع الغسل والتكفين في بعضها او بدون تكفين؟
الجواب: لا يجب فيها الغسل ولا التكفين ولكن تدفن، وأما الاجزاء الصغار جدا فانه لا يجب دفنها، نعم مسّه مع الرطوبة يوجب النجاسة.

نشرت في الولاية العدد 119