الصيد هو الحيوان المحلل الممتنع .
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه. ولا الدجاج الحبشي.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة. ورمى الغراب والحدأة.
ولا كفارة في قتل السباع.
وروى في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشيء من طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي. وإخراجها من مكة لا ذبحها.
وإنما يحرم على المحرم صيد البر.
و ينقسم قسمين :
الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص ؛ وهو خمسة :
(الأول) النعامة.
وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين.
و لا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها.
فإن لم يجد، صام عن كل مدين يوما. فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
(الثاني) في بقرة الوحش ، بقرة أهلية.
فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.
ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.
فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما.
فإن عجز صام تسعة أيام.
وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر
(الثالث) الظبي، وفيه شاة.
فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة، كل مسكين مدين.
ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها.
فإن لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والإبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
وفي الثعلب والأرنب شاة. وقيل: البدل فيهما كالظبي.
(الرابع) في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة.
وإن لم يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض. فما نتج كان هديا للبيت.
فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
(الخامس) في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ ، من صغار الغنم.
وفي رواية، عن البيضة مخاض من الغنم.
وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا.
ولو عجز كان فيه، ما في بيض النعام.
الثاني: ما لا بدل لفدية ، وهو خمسة :
الحمام، وهو كل طائر يهدر ويعب الماء، وقيل: كل مطوق.
ويلزم المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم.
وعلى المحل فيها درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان.
ويستوي فيه الأهلي وحمام الحرم. غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما وفي رواية دم.
وفي الضب جدى، وكذا في القنفذ واليربوع.
وفي العصفور مد من طعام، وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من طعام، وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل في قتل [الشاة].
ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة.
ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
ثمَّ أسباب الضمان:
إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبب:
أما المباشرة،
فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء آخر، وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.
وفي يديه كمال القيمة وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل، قيل: وكذا لو لم يعلم حاله، أثر فيه أم لا.
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع، وفي المستند ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
ولو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
وقال الشيخ: دم وقيمتان.
ولو شرب لبن ظبية، لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما اليد [1]:
فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو تلف قبل الإرسال ضمنه.
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله [2] لزم كلا منهما فداء.
ولو كان أحدهما محلا، ضمنه المحرم.
وما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل،
وأما التسبب:
فإذا أغلق على حمام وفراخ وبيض، ضمن بالإغلاق.
الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم [3]، ولو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف، والبيضة بربع.
وشرط الشيخ مع الإغلاق الهلاك.
وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة.
ولو عاد فعن الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما، ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء.
ولو قصدوا ذلك، لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.
ومن أحكام الصيد مسائل :
(الأولى) ما يلزم المحرم في الحل، والمحل في الحرم.
يجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
(الثانية) يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا.
وإذا تكرر خطأ دائما، ضمن.
ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما: أنه لا يضمن.
(والثالثة) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة،
وضمن المحل عن كل بيضة درهما.
(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه،
ويملك ما ليس معه.
(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد وميتة،
فيه روايتان، أشهرهما: يأكل الصيد ويفديه.
وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك،
ولو لم يكن مملوكا تصدق به.
وحمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
(السابعة) ما يلزم المحرم
يذبحه أو ينحره «بمنى» ولو كان معتمرا فبمكة».
(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.
وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد [4] في بريد.
من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ الأشهر: لكراهية.
ولو أصابه فدخل الحرم ومات لم يضمن على أشهر الروايتين.
ويكره الصيد بين البريد والحرم.
ويستحب الصدقة بشيء لو كسر قرنه أو فقأ عينه.
والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه، لو دخل الحرم.
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثمَّ أرسله.
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه: الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة.
ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه: أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
اكثر قراءة